يجوز بقرار من الوزير المختص اجراء تغيريات في اوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها بما ال يتج اوز .ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماىش مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية