المادة 12
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة الرابع والعشرون :- ترجاعي اجلهى املسىراجرة احلصىول مى ن املىؤجر علىى ىهاداو تصفي جميع مسرحقاو اخل ماو العام حرى تاري توقيع العق .