المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الافراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب اي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.