المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام للاعلان عن الاشخاص الممنوحين الاوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.