اضافة الى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاض واحد في المحكمة النظر في الاتي: ا\- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، او استردادها، او طلب اثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن.