المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اضافة الى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاض واحد في المحكمة النظر في الاتي: ا\- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، او استردادها، او طلب اثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن.