المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب ان يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بارضه - كحد ادنى - البيانات الاتية: ا - اسم المكلف ورقم سجله المدني او سجله التجاري. ب - رقم وثيقة اثبات ملكية الارض. ج - موقع الارض. د - المستند النظامي للقرار. ه - مقدار الرسم المستحق. و- موعد تسديد الرسم. ز- وسيلة تسديد الرسم. ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم او تاخير تسديده. ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الاجراءات النظامية.