المادة الثانية عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الجامعة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.