المادة الثانية عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المراكز الاحصائية الوطنية تسهيل مهمة المركز في التاكد من صحة البيانات والمعلومات، وفقا للمعايير المعتمدة .