المادة الثانية عشرة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة او اكثر، او لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اقصاها سنتان.