للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على املاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة او بطريق الاكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على ان لا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر.