1- يلتزم من يقوم باعمال الحفر او الهدم او البناء او نقل ما ينتج عن هذه الاعمال من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الامن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة. 2- يجب عند حرق اي نوع من انواع الوقود او غيره سواء كان للاغراض الصناعية او توليد الطاقة او اي انشطة اخرى ان يكون الدخان او الغازات او الابخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية . 3- يجب على صاحب المنشاة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء داخل اماكن العمل الا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها. 4- يشترط في الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه. وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية .