تعين الجمعية العمومية مراجع حسابات (او اكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافاته ومدة عمله، ويجوز لها اعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك - في اي وقت - تغييره مع عدم الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق او لسبب غير مقبول.