المادة الثانية عشرة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعين الجمعية العمومية مراجع حسابات (او اكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافاته ومدة عمله، ويجوز لها اعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك - في اي وقت - تغييره مع عدم الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق او لسبب غير مقبول.