1 - يراجع حسابات الصندوق ويدققها محاسب قانوني (او اكثر) يعين وتحدد اتعابه سنويا بقرار من مجلس ادارة الصندوق . 2 - تسري على الصندوق - فيما يتعلق بالامور المالية - الاحكام المنصوص عليها في لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410 ه.