المادة الثانية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.