المادة الثانية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة : •المادة الثانية عشرة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 26 /7 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "تبدا السنة المالية للمؤسسة من اول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي".