المادة الثانية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المؤسسة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.