المادة الثانية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اموال المؤسسة ومواردها مما ياتي: 1 - المصانع والوحدات الانتاجية والاراضي التي اقيمت عليها. 2 - الاراضي والممتلكات المخصصة لها، والاصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 3 - المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور هذا التنظيم. 4 - الاموال التي تعتمدها الدولة لها. 5 - المكاتب التابعة لها في الداخل والخارج. 6 - الايراد الذي تحققه من ممارسة النشاط الذي انشئت من اجله، او ما ينتج من ريع املاكها ودخل استثماراتها. 7 - الهبات والوصايا والاوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم لها. 8 - الموارد المالية الاخرى التي يقرر المجلس اضافتها الى اموالها .