مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي. ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.