المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.