المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الرئيس التنفيذي الى المجلس تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.