المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.