المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتكون موارد المركز مما ياتي : ا - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية. ب - ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. ج - الموارد الاخرى التي يقرها المجلس. 2 - تودع اموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.