المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
تتكون موارد المعهد مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها. د- الايرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي. ه- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف. و- عوائد استثماراته وريع املاكه وما ينتج من التصرف فيها. ز- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع اموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: