المادة الثانية عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع جميع ايرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.