المادة الثانية عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما ياتي: ا- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشات الراغبة في ممارسة الانشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على الا يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك. ب- الرقابة على المنشات القائمة داخل المنطقة وتفتيشها. 2- تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شان تنفيذ ما ورد في الفقرة (1).