1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل تسعين يوما، او كلما طلب ذلك - كتابة - اربعة اعضاء على الاقل. 2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه من اعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويتولى الامين العام او من ينوب عنه امانة المجلس دون ان يكون له حق التصويت. وللمجلس ان يطلب حضور من يرى حاجة الى سماع ارائه او الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون ان يكون له حق التصويت.