فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق اهدافها، ومنها: 1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية والادارية. 2 - اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 3 - اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - اعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 5 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 6 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 7 - قبول الهبات والتبرعات. 8 - اقتراح سياسة استثمار اموال الهيئة. 9 - اقتراح خطة عمل الهيئة. 10 - التصرف في اموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق اغراضها، وفقا لما تحدده اللوائح المالية. 11 - تعيين امين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.