المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق اهدافها، ومنها: 1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية والادارية. 2 - اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 3 - اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - اعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 5 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 6 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 7 - قبول الهبات والتبرعات. 8 - اقتراح سياسة استثمار اموال الهيئة. 9 - اقتراح خطة عمل الهيئة. 10 - التصرف في اموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق اغراضها، وفقا لما تحدده اللوائح المالية. 11 - تعيين امين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.