المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها