1- تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الاعلامي. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. د - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها نظاما. ه - اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الاموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - الى الخزينة العامة للدولة.