المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.