المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.