المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.