المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.