المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.