المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام النظام والتنظيم. ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقا للنظام. د- العائد من استثماراتها. ه- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. و- اي مورد اخر يقره المجلس. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة - حذف الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة واعادة ترتيب بقية فقرات المادة تبعا لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1441/2/2ه.