المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.