المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تنشئ حسب الحاجة - وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة - مراكز للحراسات الامنية وخدمات الاطفاء والانقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات او تعين اية جهة او جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهام. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز او من تعينه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.