المادة الثانية عشرة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع جميع منسوبي البنك لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.