تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة الرابعة. ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الاسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الواردة في المادة الرابعة او بعضها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.