المادة الثانية عشرة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.