المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع اوقاف. ج- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المجمع حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: