المادة الثانية عشرة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجمع الى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.