المادة الثانية عشرة
من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع المدينة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.