المادة الثانية عشرة
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المدينة، ومعاملاتها، وبياناتها، وميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.