المادة الثانية عشرة
من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع النادي الى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.