المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات ، واصدار التراخيص وتجديدها؛ وتوريده الى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني .