المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والانشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. د - عوائد استثماراتها. ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.