ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته من انجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.