المادة الثانية عشرة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته من انجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.