المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.